أربعين (١) ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يصاح به فان انتبها معا فواحد والا فاثنان.
الفصل السابع ـ في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
وهؤلاء يتوارثون بشروط : أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون.
ويشتبه المتقدم. وفي ثبوت الحكم بغير الغرق والهدم اشكال. ومع الشرائط يرث كل منهم (٢) من صاحبه لا مما ورث منه. ويقدم الأضعف في الإرث ، فلو غرق أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما ورث وينتقل نصيب كل واحد منهما الى وارثه ، ولو كان لأحد الآخرين مال انتقل ماله إلى ورثة الآخر. ولو لم يكن وارث كان للإمام.
الفصل الثامن ـ في ميراث المجوس
وهؤلاء يرثون بالنسب والسبب صحيحهما وفاسدهما ـ على خلاف ، فلو ترك أما هي زوجة فلها نصيبها ، ولو كان أحدهما مانعا ورث به خاصة : كبنت هي بنت بنت ، فإنها ترث نصيب البنت خاصة.
__________________
(١) أي لو اجتمع الذكر والأنثى مع الخنثى ، فالخنثى تفرض أنثى فتكون الفريضة من أربعة ، واخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من خمسة ، فتضرب الأربعة في الخمسة : «٤ في ٥ يساوى ٢٠» ثم تضرب العشرون في الاثنين ايضا ـ كما سبق : «٢٠ في ٢ يساوى ٤٠» فعلى كون الخنثى ذكرا لها ستة عشر ، وعلى كونها أنثى لها عشرة ، فنصف حظ الذكر والأنثى يكون ثلاثة عشر ، والباقي سبعة وعشرون للذكر ثلثاه : ثمانية عشرة ، وللأنثى ثلثه : تسعة : «١٣ زائد ١٨ زائد ٩ يساوي ٤٠».
(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : واحد.