بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية وتسمع مطلقة ، بخلاف الجرح ، ومع التعارض يقدم الجرح.
وتحرم الرشوة ، ويجب إعادتها وان حكم بالحق ، وإذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه ، إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما.
الفصل الثاني ـ في كيفية الحكم
وعليه أن يسوي بين الخصمين في الكلام والسلام والمكان والنظر والإنصات والعدل في الحكم ، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا والكافر أخفض أو قائما.
ولا يلقن الخصم ، ولو بدر أحدهما بالدعوى قدمه فيها ، ولو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه.
فإن أقر خصمه ألزمه ان كان كاملا مختارا ، فان امتنع حبسه مع التماس خصمه ، ولو طلب المدعى إثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه ونسبه ، أو بعد معرفة عدلين ، أو بالحلية.
ولو ادعى الإعسار وثبت انظر ، وان لم يثبت ألزم بالبينة إذا عرف له مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، والا قبل قوله مع اليمين.
وان جحد طلبت البينة من المدعى ، فان أحضرها حكم له ، والا توجهت له اليمين ، فان التمسها حلف المنكر.
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعى ، فان تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعى ، فان نكل ردت على المدعى وثبت حقه ان حلف (١) وان نكل بطل (٢) وان رد اليمين حلف المدعى فان نكل بطلت دعواه.
وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة ، ولا تسمع بينته بعد اليمين الا أن يكذب نفسه.
ولو كان الدين على ميت احتاج المدعى مع البينة إلى يمين على البقاء
__________________
(١) في سائر النسخ هنا اضافة : المدعى.
(٢) في سائر النسخ هكذا : فان نكل بطلت دعواه والجملة التالية الى : بطلت دعواه ، غير موجودة. وهو من حذف النساخ حصل من الاشتباه بين كلمتي نكل في الجملتين.