وما يصلح لهما بينهما. وقال في (المبسوط) : إذا لم تكن بينة ويدهما عليه فهو لهما ، ولو تعارضت البينتان قضى للخارج الا ان تشهد بينة المتشبث بالسبب. ولو شهدتا بالسبب فللخارج ، ولو تشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية ، ولو كان في يد ثالث قضى للأعدل فالأكثر عددا ، وان تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة ، فإن امتنع أحلف الأخر ، فإن امتنعا قسم بينهما.
الفصل الخامس ـ في صفات الشاهد
وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والايمان ، والعدالة ، وانتفاء التهمة (١) وطهارة المولد.
وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على المحرم.
وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين. ولا تقبل شهادة الفاسق الا مع التوبة ، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا الوصي فيما له الولاية فيه ، وكذا الوكيل ، (٢) ولا العدو ، ولا شهادة الولد على الوالد ، ويجوز العكس ، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه ، وكذا الزوجان.
ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وفي غيره قولان. ولو أعتق قبلت له وعليه.
ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت.
ولا تقبل شهادة المتبرع (٣) ، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود ، وتقبل مع الرجال (٤) في الحقوق (٥) والأموال ، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب
__________________
(١) التهمة المانعة هي التي يجر الشاهد فيها نفعا الى نفسه كالشريك والأجير والغريم ، وأما ما لا تستلزم نفعا للشاهد فلا تمنع كالصداقة والقرابة والجوار ونحوها ، نعم للخصم أن يجرحه بها فينظر الحاكم فيها ردا أو قبولا.
(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : ولا القاذف.
(٣) في حقوق الناس فقط.
(٤) في بعضها : ففي الزنا الموجب للرجم يكفى ثلاثة رجال وامرأتان ، وفي الموجب للجلد رجلان أو أربع نسوة.
(٥) في سائر النسخ : في الحدود. وعلق عليه كاشف الغطاء «قده» يقول : في النسخة الصحيحة :