الفصل العاشر ـ في حد المسكر
من تناول مسكرا وفقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ويتقى وجهه وفرجه ، بعد الإفاقة ، حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا. ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة.
ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ويحد مستحل غيره (١).
ولو باع الخمر مستحلا استتيب ، فان تاب والا قتل ، ويعزر بائع غيره.
ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط بعدها. ولو أقر ثم تاب تخير الامام.
ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين من أهله.
ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد.
ومن استحل ما اجمع على تحريمه كالميتة قتل ، ولو تناوله محرما عزر.
ولا دية لمقتول الحد أو التعزير ، ولو بان فسق الشهود فالدية في بيت المال.
الفصل الحادي عشر ـ في حد السرقة
ويشترط في قطع السارق : التكليف ، وانتفاء الشبهة ، وهتك الحرز ـ وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن ـ وإخراج النصاب ـ وهو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة ـ بنفسه سرا.
ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب ، فان عاد ثالثا خلد السجن ، فان سرق فيه قتل. ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ، ولا يقطع العبد بسرقة مال السيد ، ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف مع الإحراز دونهم. ويستعاد المال من السارق.
ولا يقطع السارق من المواضع المنتابة (٢) كالحمامات والمساجد ، ولا من الجيب
__________________
(١) قال في (شرائع الإسلام) : «واما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها ، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما».
(٢) هي الأمكنة التي يدخل الناس إليها بالنوبة.