ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك [السجن] وسملت عين الناظر (١).
الفصل الثاني ـ في شرائط القصاص
وهي خمسة :
(الأول) الحرية
إذا كان القاتل حرا ، فلا يقتص من الحر للعبد ، ولا للمكاتب ، ولا لام الولد ، ولا المدبر ، بل يلزمه قيمته يوم قتل (٢) ولا يتجاوز دية الحر ، ولا بقيمة الأمة دية الحرة ، ولا بدية عبد الذمي دية مولاه ، ولا بدية أمته دية الذمية.
ويقتل الحر بمثله ، وبالحرة مع رد نصف الدية ، والحرة بمثلها ، وبالحر ، ولا يؤخذ منها الفضل.
وكذا في قصاص الجراح والأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف دية المرأة ، ويقتص لها من الرجل مع رد الفضل ، وله منها ، ولا رد.
ويقتل العبد بالأمة (٣) والأمة بمثلها وبالعبد.
ولو قتل العبد حرا كان ولى الدم مخيرا بين قتله واسترقاقه ، ولا خيار لمولاه ، ولو جرح اقتص المجروح أو استرقه ان استوعب الجناية قيمته والا فبالنسبة ، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش.
ولو كانت الجناية خطأ (٤) فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية ، والأقوى : بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية (٥) ولو قتل مولاه قيد به ان اختار الولي ، ولو قتل عبدا مثله عمدا قتل به ، ولو قتل خطأ للمولى فكه بقيمته أو دفعه ، وله فاضل قيمته عن قيمة
__________________
(١) في (مجمع البحرين) : قضى على عليهالسلام فيمن رأى المقتول ، ان تسمل عيناه! أي تفقأ بحديدة محماة!
(٢) في سائر النسخ : بل تلزم قيمة عبد يوم قتله.
(٣) في سائر النسخ : العبد بالعبد وبالأمة.
(٤) لا توجد هذه الجملة : «ولو كانت الجناية خطأ» في سائر النسخ ، بل فيها : ولمولاه.
(٥) لا توجد هذه الجملة : «والأقوى بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية» في سائر النسخ.