المقتول ، ولا يضمن النقص (١).
والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن ، وان كان قد أدى شيئا قيد بالحر لا القن ، بل يسعى في نصيب الحرية ويباع ، أو يسترق في نصيب الرقية.
ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية ، وللمولى الخيار بين فك (٢) الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية.
ولو قتل الحر حرين قتل بهما.
ولو كان القاتل عبدا ، على التعاقب ، اشتركا (٣) فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني (٤).
(الثاني) الإسلام
إذا كان القاتل مسلما ، فلا يقتل مسلم بكافر وان كان ذميا ، بل يعزر ويغرم دية الذمي (٥).
يقتل الذمي بمثله ، وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها ، وبالذمي ولا رد.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه ، وقيل : يسترق أولاده الصغار أيضا.
ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم.
ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالعاقلة الامام دون أهله.
__________________
(١) أي ما ينقص من قيمة الجاني عن قيمة المجني عليه.
(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : نصيب الرقية.
(٣) ضمير المثنى راجع الى وليي المقتولين.
(٤) سئل الإمام عليهالسلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ فقال عليهالسلام هو لأهل الأخير من القتلى ، ان شاؤوا قتلوه ، وان شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحقه أولياء الثاني وهكذا. وظاهره : أن الحكم للأخير لا للسابق مطلقا ـ كاشف الغطاء (قده) بتصرف.
(٥) وهي نصف دية المسلم : خمسمائة دينار.