الدية (١) والا كان تمامها لأولياء المقتول.
ولو اشترك عبد وامرأة في قتل الحر فللولي قتلهما ، ولو فضلت قيمة العبد عن جنايته رد الولي على مولاه الفاضل ، وله قتل المرأة واسترقاق العبد ان كانت قيمته بقدر الجناية أو أقل ، والا كان الفاضل لمولاه.
ولو قتل العبد وقيمته بقدر الجناية أو أقل كان للولي أخذ نصف الدية من المرأة ، ولو كانت القيمة أكثر ردت المرأة عليه الفاضل ، فان استوعبت دية الحر والا كان الفاضل لورثة المقتول.
الفصل الرابع ـ فيما يثبت به القتل
وهو ثلاثة :
(الأول) الإقرار. ويكفي المرة من أهله ، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه الذي قتل ورجع الأول سقط القصاص وكانت الدية على بيت المال ، ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتل خطأ كان للولي الأخذ بقول من شاء منهما ولا سبيل له على الآخر.
(الثاني) البينة. وهي عدلان. ويثبت ما يوجب الدية ـ كالخطإ والهاشمة ـ بشاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين.
(الثالث) القسامة. وهي تثبت مع اللوث (٢) وهو امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي ، كالشاهد الواحد. فللولي معه إثبات الدعوى بأن يحلف هو وقومه خمسين يمينا.
ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الايمان ، ولو لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا هو وقومه ، ولو لم يكن له أحد كررت الخمسون عليه ، ولو نكل الزم الدعوى.
والأعضاء الموجبة للدية كالنفس ، ولو نقصت فبالحساب. ولا يثبت اللوث بالفاسق الواحد ولا الصبي ولا الكافر.
ولو أخبر جماعة الفساق أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث ، ولو كانوا كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث الا أن يبلغوا حد التواتر.
__________________
(١) في سائر النسخ هنا إضافة : ان كان في العبد فضل ، فان استوعب الدية ، والا.
(٢) أظهر موارد اللوث وجوده قتيلا في دار قوم أو قريتهم أو نحو ذلك.