ودية العبد : قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها. ودية الأمة قيمتها فان تجاوزت دية الحرة ردت إليها.
ودية الأعضاء بنسبة القيمة ، فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبد كمال قيمته ، لكن ليس للمولى المطالبة بها الا بعد دفع العبد إلى الجاني ، وما فيه دونه بحسابه ، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش.
وجناية العبد تتعلق برقبته لا بالمولى ، لكن له فكه بأرش الجناية.
الفصل السابع ـ فيما يوجب ضمان الدية
وهو اثنان :
(الأول) المباشرة. بأن يقع التلف من غير قصد ، كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه (١) والنائم إذا انقلب على غيره فمات ، ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره ، وكسر المتاع فإنه يضمنها ، ولو وقع على غيره من علو فمات ضمن ديته ، ولو أوقعه غيره فالدية على الدافع.
ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته. ولو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه الا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له.
(الثاني) التسبيب. كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها إنسان ، أو نصب سكينا أو طرح المعاثر في الطريق ، ولو كان ذلك في ملكه لم يضمن. ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ، ولو كان بغير اذن فلا ضمان.
ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها ، وكذا لو قادها ، ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها ، وكذا لو ضربها غيره فالدية على الضارب ، ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب ، ولو ألقت الراكب ضمن المالك ان كان بتنفيره والا فلا.
ولو اجتمع المباشر والسبب كان الضمان على المباشر.
__________________
(١) وفي الخبر المشهور : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه. والا فهو ضامن ـ كاشف الغطاء (قده).