الفصل الثامن ـ في ديات الأعضاء
في شعر الرأس : الدية كاملة ، وكذا في اللحية إذا لم ينبتا ، ولو نبتا فالأرش وفي شعر المرأة ديتها ، فان نبت مهرها.
وفي الحاجبين : خمس مائة دينار ، وفي كل واحد النصف.
وفي الأهداب الأرش وكذا باقي الشعر.
وفي كل واحد من العينين نصف الدية ، وفي كل جفن ربع الدية. اما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة ان كان العور خلقة أو بشيء من قبل الله تعالى ، وفي خسف العوراء الثلث (١).
وفي الأنف الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، أو كسر مفسد. ولو جبر على غير عيب فمائة دينار. وفي شلله ثلثا ديته. وفي الروثة ـ وهي الحاجز ـ نصف الدية (٢). وفي أحد المنخرين نصف الدية.
وفي كل اذن نصف الدية ، وتقسط الدية على اجزائها.
وفي الشحمة ثلث ديتها وكذا في خرمها.
وفي كل شفة نصف الدية ، وفي بعضها بحسابه (٣) ، ولو تقلصت قال الشيخ : فيه ديتها ، ولو استرختا فثلثا الدية.
وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية ، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا ، فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه. وفي لسان الأخرس.
ثلث الدية ، وفي بعضه بالحساب مساحة. ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه صدق مع القسامة.
وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون. اثنا عشر مقاديم في كل واحدة
__________________
(١) خسف العين : فقؤها. وفي صحيحة محمد بن قيس : في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة : تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه ـ كاشف الغطاء (قده) بتصرف.
(٢) في رواية الشيخ الكليني «قده» عن أمير المؤمنين عليهالسلام «فان قطع روثة الأنف ـ وهي طرفه ـ فديته : خمسمائة» وفي رواية عن مسمع : «أنه عليهالسلام قضى في خرم الأنف : ثلث الدية» ـ كاشف الغطاء (قده).
(٣) وفي رواية الشيخ الكليني (قده) عن (كتاب طريف) : «أن في العليا النصف ، وفي السفلى الثلث» كاشف الغطاء (قده).