وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان : ثلث الدية ، ولو برئت فالخمس ، وفي كل واحد نصف ذلك.
وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل : مائة دينار.
وفي احمرار الوجه بالجناية : دينار ونصف ، وفي اخضراره : ثلاثة ، وفي اسوداده :
ستة ، ولو كانت في البدن فعلى النصف. ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه. أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس.
ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف.
وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمي ، ومن العبد قيمته. وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد.
والامام ولي من لا ولي له ، يقتص أو يأخذ الدية ، وليس له العفو.
الفصل الحادي عشر ـ في دية الجنين والميت
في النطفة بعد استقرارها في الرحم : عشرون دينارا ، وفي العلقة : أربعون. وفي المضغة : ستون. وفي العظم : ثمانون. وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة ، وفيما بين ذلك بحسابه.
ودية جنين الذمي عشر دية أبيه (١).
والمملوك : عشر قيمة امه المملوكة سواء الذكر والأنثى.
ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى.
ولو قتلت المرأة ومات معها فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين ان جهل حاله.
ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه ، ولا يسهم لها.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب.
ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته.
__________________
(١) وفي روايتي مسمع والسكوني : عشر دية امه ، ولكنهما ضعيفتان ، وقد اعرض عنهما المشهور ، وقاعدة : ان الولد يلحق بأبيه في الإنسان ، وبأمه في الحيوان ، محكمة ـ كاشف الغطاء «قده» بتصرف.