كتاب الطهارة (١)
وفيه أبواب :
الباب الأول
(في المياه)
الماء (٢) ضربان : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه ولا يمكن سلبه عنه ، والمضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر.
وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما :
(الأول) الجاري ، كمياه الأنهار ، ولا ينجس لما [يقع] (٣) فيه من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها ، فان تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله وبعده.
وحكم ماء الغيث حال نزوله ، وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه.
__________________
(١) الطهارة في اللغة النظافة ، وفي الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والتيمم والغسل.
(٢) قال تعالى «وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» أى طاهرا مطهرا مزيلا للاحداث والنجاسات ، مع طهارته في نفسه. ووصف الله تعالى الماء بكونه «طهورا» مطلقا على أن الطهورية صفة أصلية للماء ثابتة له قبل الاستعمال ، بخلاف ضارب وشاتم ومكلم ، لأنه إنما يوصف به الإنسان بعد ضربه أو شتمه أو كلامه.
(٣) الزيادة من النسخ المطبوعة.