مسائل
(الاولى) الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر.
(الثانية) المستعمل في إزالة النجاسة نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء الاستنجاء.
(الثالثة) غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة.
(الرابعة) الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ، ولا إزالة النجاسة ، ولا الشرب الا مع الضرورة.
الباب الثاني
(في الوضوء)
وفيه فصول :
الفصل الأول ـ في موجبه
انما يجب بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على السمع والبصر وما في معناه (١) ، والاستحاضة القليلة الدم. ولا يجب بغير ذلك.
الفصل الثاني ـ في آداب الخلوة
ويجب ستر العورة على طالب الحدث (٢) ، ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان.
ويستحب له تقديم اليسرى عند الدخول الى الخلاء ، واليمنى عند الخروج وتغطية الرأس ، والتسمية ، والاستبراء والدعاء عند الدخول والخروج ، والاستنجاء ، والفراغ ، والجمع بين الأحجار والماء.
ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومواضع اللعن ، وتحت الأشجار المثمرة ، وفي النزال ، واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الأرض الصلبة ، ومواطن الهوام ،
__________________
(١) في هامش ن «من الجنون والإغماء».
(٢) ان كان هناك ناظر محترم.