وفي الماء ، واستقبال الريح به ، والأكل ، والشرب ، والسواك ، والكلام ـ الا بذكر الله تعالى أو للضرورة ـ والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى (١) أو أنبيائه عليهمالسلام أو أحد الأئمة عليهمالسلام.
ويجب عليه الاستنجاء ، وهو غسل مخرج البول معه خاصة ، وغسل مخرج الغائط مع التعدي ، وبدونه يجزي ثلاثة أحجار طاهرة ، أو ثلاث خرق (٢).
الفصل الثالث ـ في كيفيته
ويجب فيه سبعة أشياء : (النية) مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب ، واستدامتها حكما حتى يفرغ.
و (غسل الوجه) من قصاص شعر الرأس إلى محادر (٣) شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.
و (غسل اليدين) من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ولو عكس لم يجز.
و (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بالبلل من غير استئناف ماء جديد ، بأقل ما يقع عليه اسم المسح.
و (مسح بشرة الرجلين) من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز منكوسا.
و (الترتيب) على ما قلناه.
و (الموالاة) وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير.
ويستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ، وتثنية الغسلات ، ووضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على باطهنما ، وبالعكس في الثانية ، والدعاء عند كل فعل.
__________________
(١) ان كان مأمونا من التلوث ، والا حرم عليه التختم.
(٢) ان زالت النجاسة بها والازاد على الخرق حتى تزول.
(٣) من الانحدار.