ويكره التمندل (١) والاستعانة.
ويحرم التولية (٢).
مسائل
(الاولى) لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.
(الثانية) لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وبالعكس لا يجب الطهارة.
(الثالثة) لو شك في شيء من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده ، ولو انصرف لم يلتفت.
الباب الثالث (في الغسل)
ويجب بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات ـ بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل ـ وللموت (٣).
ويستحب لما يأتي.
فهاهنا فصول :
الفصل الأول ـ في الجنابة
وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا ، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة ـ سواء القبل والدبر ـ وان لم ينزل ، ويجب فيه الغسل.
والواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم ، واستيعاب الجسد بالغسل ، وتخليل ما لا يصل اليه الماء الا به ، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.
ويسقط الترتيب مع الارتماس.
ويستحب فيه الاستبراء بالبول أو الاجتهاد ، والمضمضة والاستنشاق ، والغسل
__________________
(١) تمندل بالمنديل : تمسح به.
(٢) أي تولية الغير لعمل الوضوء في حال الاختيار ، اما في الاضطرار فلا شيء عليه.
(٣) ساقط من سائر النسخ.