بصاع (١) فما زاد ، وتخليل ما يصل اليه الماء.
ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم (٢) ، ومس كتابة القرآن ، أو شيء عليه اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، ودخول المساجد الا اجتيازا ـ الا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليهالسلام (٣) ، ووضع شيء فيها.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ، والأكل ، والشرب الا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم الا بعد الوضوء ، والخضاب.
ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد.
الفصل الثاني ـ في الحيض
وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة.
وما تراه بعد خمسين سنة ـ ان لم تكن قرشية ولا نبطية (٤) ـ أو بعد ستين سنة ـ ان كانت أحدهما ـ أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض.
وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة أيام ، وما بينهما بحسب العادة.
ولو تجاوز الدم العشرة ، فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت إليها ، وان كانت مبتدئة أو مضطربة (٥) ولها تميز عملت عليه ، ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، فإن فقدن فالى أقرانها ، فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني ، والمضطربة تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين.
__________________
(١) الصاع : أربعة أمداد ، والمد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو أى ٧٥٠ غرما ، فالصاع : ثلاثة كيلوات.
(٢) العزائم هي السور التي فيها سجدة واجبة. وهي : سورة السجدة ، وفصلت ، والنجم والعلق.
(٣) فإنه يحرم حتى الاجتياز فيهما.
(٤) القرشية من تنتسب من طرف الأب إلى قريش ـ وهو نضر بن كنانة ، والنبطية من تنتسب الى قوم كانوا ينزلون النبط ـ وهو مكان بين الكوفة والبصرة.
(٥) المبتدئة : من لم يستقر لها عادة ، أعم ممن كان أول رؤيتها الحيض أو تكررت بلا استقرار عادة. والمضطربة : الناسية وقتا أو عددا أو كليهما.