ويحرم عليها دخول المساجد ـ الا اجتيازا ، عدا المسجدين (١) ـ ، وقراءة العزائم (٢) ومس كتابة القرآن.
ويحرم على زوجها وطؤها ، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا (٣).
ولا ينعقد لها صلاة ، ولا صوم ، ولا طهارة رافعة للحدث ، ولا طواف ، ولا اعتكاف ، ولا يصح طلاقها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب قضاء الصوم.
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله ، والخضاب ، والوطي قبل الغسل ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة.
ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.
الفصل الثالث ـ في الاستحاضة
وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض ، أو أيام النفاس أو بعد اليأس.
فإن كان الدم قليلا ـ وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها ـ وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة ، وان كان كثيرا ـ وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل ـ وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وان كان أكثر منه ـ وهو أن يسيل ـ وجب عليها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وغسلها كغسل الحائض.
وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر.
الفصل الرابع ـ في النفاس
وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها (٤).
ولا حد لأقله ، وأكثره عشرة أيام.
__________________
(١) مسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله فإنه يحرم عليها اجتيازهما أيضا.
(٢) سبق تفسيرها في الهامش رقم (٢) من الصفحة السابقة.
(٣) بل اختار المتأخرون الوجوب دينارا في الثلث الأول ، ونصفه في الثاني ، وربعه في الثالث.
(٤) إذا ولدت المرأة ولم تر دما فليس لها نفاس.