وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام.
الفصل الخامس ـ في غسل الأموات
ومباحثه خمسة :
(الأول) الاحتضار :
يجب فيه استقبال الميت بالقبلة ـ بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
ويستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار (١) بالأئمة عليهمالسلام ، وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن ، وتغميض عينيه ، واطباق فيه ، ومد يديه ، واعلام المؤمنين ، وتعجيل أمره الا مع الاشتباه (٢).
ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، أو يجعل على بطنه حديد.
(الثاني) الغسل :
ويجب تغسيله ثلاث مرات : الاولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ، والثالثة القراح. كغسل الجنابة.
ولو خيف تناثر لحمه يمم.
ويستحب وقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه (٣) في الغسلتين الأولتين ، والذكر ، والاستغفار ، وإرسال الماء إلى حفيرة ، وتغسيله تحت سقف ، واستقبال القبلة به ، وغسل رأسه وجسده برغوة السدر ، وفرجه بالأشنان ، وأن يوضأ (٤).
ويكره إقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره.
(الثالث) التكفين :
ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار ، وإمساس مساجده بالكافور.
__________________
(١) في سائر النسخ هنا اضافة : بالنبي صلىاللهعليهوآله ، وهي زائدة لوجود الشهادتين.
(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : فيرجع فيها إلى الأمارات.
(٣) اى مسح بطنه حتى يخرج ما فيه من القذارات ، الا ان يكون الميت امرأة حاملا فإنه لا يمسح على بطنها حذرا من الإسقاط.
(٤) في سائر النسخ هنا اضافة : ويخشى للرجل.