بعد الانصراف.
ويكره نزول ذي الرحم ، واهالته التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة وتجصيصه ، وتجديده (١) ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقله الى غير المشاهد.
والميت في البحر يثقل ويرمى فيه (٢).
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة (٣)
مسائل
(الأولى) الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه.
(الثانية) صدر الميت كالميت في أحكامه ، وغيره ان كان فيه عظم غسل وكفن ودفن ، وكذا السقط لأربعة أشهر ، والا دفن بعد لفه في خرقة ، وكذا السقط لدون أربعة.
(الثالثة) يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون ، وكفن المرأة على زوجها وان كانت موسرة.
(الرابعة) الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه (٤).
(الخامسة) من مس ميتا من الناس ـ بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ـ أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب عليه الغسل ، ولو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.
الفصل السادس ـ في الأغسال المسنونة
وهي : غسل يوم الجمعة ـ ووقته من طلوع الفجر الى الزوال ـ ، وأول ليلة من رمضان ، وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، واحدى وعشرين ، وثلاث
__________________
(١) الا في قبور الأئمة عليهمالسلام والعلماء والصلحاء ، فإنه فيها من تعظيم عظماء دين الله ، وهو من تعظيم شعائر الله ، وقد قال الله تعالى «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ».
(٢) مع تعذر الوصول الى البر.
(٣) ليقع وجه الولد إلى القبلة ، لما هو الغالب في وضع الجنين في بطن أمه ان يكون وجهه الى ظهر امه.
(٤) اى حكم المحرم كحكم المحل في جميع ما مضى الا انه لا يطيب بالكافور.