وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، وليلة نصف شعبان ، ويوم مبعث (١) ، والغدير (٢) ، والمباهلة (٣) ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهمالسلام ، وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام و، الكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي (عليهالسلام) وغسل المولود.
الباب الرابع
(في التيمم)
ويجب عند فقد الماء ، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش أو عدم آلة يتوصل بها اليه أو ثمن يضر في الحال ، ولو لم يضره وجب وان كثر.
ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع.
ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به.
ولا يصح الا بالتراب الخالص ، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر.
ويكره بالسبخة (٤) والرمل ، ولو لم يجد الا الوحل تيمم به.
وكيفيته : ان يضرب بيديه على الأرض ناويا ، وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه ـ من قصاص الشعر الى طرف الأنف ـ ، ثم يمسح ظهر كفيه الأيمن ببطن الأيسر ، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن ـ من الزند الى طرف الأصابع.
ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين : ضربة للوجه واخرى لليدين.
ويجب الترتيب.
وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد [عليها] (٥) وجود الماء مع التمكن من استعماله ، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر ، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته ، ولا يعيد ما صلى بتيممه.
__________________
(١) هو اليوم السابع والعشرون من رجب.
(٢) هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة.
(٣) هو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة.
(٤) أي المملحة.
(٥) اى على نواقض الطهارة بغير التيمم.