ولا يجوز قبل دخول الوقت ، ويجوز مع الضيق ، وفي حال السعة قولان.
الباب الخامس
(في النجاسات)
وهي عشرة : (البول) و (الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذي نفس السائلة ، و (المني) من ذي النفس السائلة مطلقا ، وكذا (الميتة) و (الدم) منه (١) ، و (الكلب) (والخنزير) ، و (الكافر) ، و (المسكر) ، و (الفقاع) (٢).
ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة ـ عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم ، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين.
وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة.
ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد : غسله في اليوم مرة واحدة.
و [ـ ١ ـ ١٢٢ ـ ٢] يجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ، ولو جهل غسل جميع الثوب.
ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة.
ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره ، ولو خاف البرد صلى فيه ، ولا اعادة.
ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت ، ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا اعادة.
وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض (٣) ، والابنية ، والحصر والبواري (٤).
والأرض (٥) باطن الخف (٦).
__________________
(١) اى من ذي النفس السائلة مطلقا.
(٢) ماء الشعير المخمر.
(٣) يجب ان يكون التجفيف بالإشراق. فإذا جففت الأرض بحرارة الشمس من دون إشراق لم تطهر ، وهكذا لو كان الجفاف بالريح والهواء.
(٤) وغيرهما مما لا ينقل. والبواري جمع البارية وهي الحصير من خوص القصب.
(٥) اى وتطهر الأرض ، وذلك بشرط طهارة الأرض وجفاف الخف.