والطواف ، والجنائز ، والمنذور ، وشبهه (١). وما عدا ذلك مسنون.
الفصل الثاني ـ في أوقاتها
إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر الى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر ، وإذا غربت الشمس ـ وحده غيبوبة الحمرة المشرقية ـ دخل وقت المغرب الى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع فيختص بالعشاء ، وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الصبح الى أن تطلع الشمس.
وأما النوافل : فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس الى أن يصير ظل كل شيء مثله ، فإذا صارت كذلك ولم يصل شيئا [من النافلة] اشتغل بالفريضة ، ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة ، ووقت نافلة العصر بعد الظهر الى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، ولو خرج وقد تلبس بركعة زاحم بها والا فلا ، ووقت نافلة المغرب بعدها الى أن تذهب الحمرة المغربية ، ولو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء ، ووقت الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح وإلا قضاها ، ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل ، وتأخيرها إلى طلوعه (٢) أفضل ، وإذا طلع الفجر (٣) زاحم بها ولو الى طلوع الحمرة المشرقية.
مسائل
(الأولى) تصلى الفرائض في كل وقت أداء وقضاء ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة.
(الثانية) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف
__________________
(١) اى المقسم عليه أو المعاهد عليه الله تعالى.
(٢) أى طلوع الفجر ، ويعنى الفجر الأول الكاذب الذي يظهر على الأفق عموديا قائما.
(٣) يعنى الفجر الثاني الصادق الذي يخرج معترضا على الأفق ، بعد الكاذب العمودى.