التذكية.
ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وان دبغ ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي ودبغ ، ولا صوفه وشعره ووبره ، ولا الحرير المحض للرجال مع الاختيار (١) ـ ويجوز في الحرب (٢) وللنساء ، وللركوب ، والافتراش له ـ ولا (٣) في المغصوب ، ولا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق.
ويكره في الثياب السود ـ إلا العمامة والخف (٤) ـ وأن يأتزر فوق القميص وان يستصحب الحديد ظاهرا ، واللثام ، والقباء المشدود ـ في غير الحرب ـ واشتمال الصماء (٥).
ويشترط في الثوب الطهارة ـ إلا ما عفي عنه مما تقدم ـ ، والملك أو حكمه (٦) ، وعورة الرجل قبله ودبره ، وجسد المرأة عورة ، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين ، وللأمة والصبية كشف الرأس.
ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، والرداء (٧) ، وللمرأة ثلاثة أثواب : قميص ودرع وخمار.
ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره ، والا قاعدا مؤميا.
الفصل الخامس ـ في المكان
كل مكان مملوك أو مأذون (٨) فيه يجوز فيه الصلاة ، وتبطل في المغصوب مع علم الغصب (٩).
ويشترط طهارة موضع الجبهة.
__________________
(١) ولا الذهب للرجال ، ولا يجوزان في غير الصلاة أيضا.
(٢) في الحرب فقط ، فإن أمكن نزعه في حال الصلاة.
(٣) أي لا يجوز.
(٤) والرداء.
(٥) وهو : إدخال الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد.
(٦) كالمستعار والمأذون صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
(٧) في سائر النسخ اضافة «أفضل» ولا معنى لا فضل من الاستحباب.
(٨) صريحا أو فحوى أو شاهد الحال القطعي.
(٩) عينا أو منفعة أو حقا.