ويستحب الفريضة في المسجد ، والنافلة في المنزل.
وتكره الصلاة في الحمام ، ووادي ضجنان ، والشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل (١) ، وبين المقابر ، وأرض الرمل (٢) ، والسبخة ، ومعاطن (٣) الإبل ، وقرى النمل ، وجوف الوادي (٤) ، وجواد (٥) الطريق ، والفريضة جوف الكعبة ، وبيوت المجوس والنيران ، وأن يكون بين يديه أو الى أحد جانبيه امرأة تصلي ، والى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، أو نار مضرمة ، أو حائط ينز من بالوعة.
ولا يجوز السجود الا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض ـ مما لا يؤكل ولا يلبس ـ إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة ، ولا يجوز على المغصوب مع العلم ولا على نجاسة.
ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود (٦).
ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن.
ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما ، ومع الحر على الثوب ، فان فقد فعلى اليد.
الفصل السادس ـ في الأذان والإقامة
وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، رجلا كان أو امرأة ، بشرط أن تسر.
ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا في الغداة والمغرب.
وصورة الأذان : «الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله
__________________
(١) أي ذات الصلصال ، هي قطع الطين الناعم الجاف ، التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه وإشراق الشمس عليه وجفافه.
(٢) الشن.
(٣) من العطن بمعنى أوساخ وقذارات الحيوانات.
(٤) منحدر الأرض : مجرى السيل.
(٥) بتشديد الدال ، جمع الجادة ، أى الشارع العام.
(٦) إذا لم تكن النجاسة متعدية.