ويستحب فيهما الطهارة ، وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة ، مرتديا ، معتمدا على شيء ، والإصغاء إليه.
مسائل
(الأولى) الأذان الثاني بدعة.
(الثانية) يحرم البيع بعد النداء ، وينعقد.
(الثالثة) لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة (١).
(الرابعة) يستحب التنفل بعشرين ركعة ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والمشي بسكينة ووقار ، وتنظيف البدن ، والتطيب ، والدعاء ، والجهر بالقراءة.
الفصل الثاني ـ في صلاة العيدين
وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ، ومع فقدها تستحب جماعة وفرادى ، ووقتها بعد طلوع الشمس الى الزوال ، ولا تقضى لو فاتت.
وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد والأعلى ، ثم يكبر خمسا يقنت بينها ، ثم يكبر السادسة للركوع ، ويسجد السجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد والشمس ، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهما ، ثم يكبر الخامسة للركوع (٢).
ويستحب الإصحار بها (٣) ، والخروج حافيا بسكينة ووقار ، وان يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده (٤) في الأضحى مما يضحى به ، والتكبير عقيب أربع صلوات :
أولها المغرب ، وآخرها العيد في الفطر ، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة : أولها ظهر العيد لمن كان بمنى ، وفي غيرها عقيب عشر (٥).
__________________
(١) إذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل يستحب ان يصلى جمعة ، وقيل لا يجوز ، والأول أظهر (شرائع).
(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : ويسجد سجدتين.
(٣) اى يصليها في الصحراء إلا في مكة.
(٤) في سائر النسخ : بعد عوده.
(٥) وصورة التكبيرات في الأضحى «الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام».