الباب الخامس
(في السهو)
من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا ، عدا الجهر والإخفات فقد عذر لو جهلهما ، وكذلك لو فعل ما يجب تركه عمدا ، أما الناسي ، فإن ترك ركنا أتى به ان كان في محله (١) والا أعاد.
ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد ، ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا ولم يذكر حتى تكلم أو استدبر القبلة أعاد ، ولو صلى على مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب ، أو نجس ، أو سجد عليه ـ مع العلم ـ أعاد ، ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا ، أو قبل الوقت ، أو مستدبر القبلة أعاد.
وان كان غير ركن فله أقسام :
(الأول) ما لا حكم له ، وهو من نسي القراءة حتى ركع ، أو الجهر ، أو الإخفات ، أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب ، أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينته ، أو تسبيح السجود ، أو طمأنينته ، أو إحدى الأعضاء السبعة ، أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينته في الرفع منهما ، أو طمأنينة الجلوس في التشهد.
(الثاني) ما يوجب التلافي ، فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعاد السورة ، ومن ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع ، ومن ذكر بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد ـ ويسجد سجدتي السهو ـ ، وكذا لو ذكر ترك التشهد ، ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي عليهالسلام قضاه.
(الثالث) الشك ، ان كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد.
وكذا إذا لم يعلم كم صلى ، وان كان في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت والا أتى به ، فان ذكر انه قد فعله استأنف ان كان ركنا والا فلا ، فلو شك فيما زاد على الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط.
فمن شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر ، فإذا
__________________
والجلوس بعدهما ، ويقرأ في الركعة الثانية الحمد مرة والعاديات مرة ، وفي الثالثة الحمد مرة والنصر مرة ، وفي الرابعة الحمد مرة والتوحيد مرة ، وكل ركعة يقرأ سبحان الله. إلخ كما مضى ، فيكون مجموعها في كل ركعة ٧٥ مرة ، وفي مجموع الركعات ثلاثمأة مرة.
(١) ومحله ان لا يدخل في ركن آخر.