(السابعة) الفوائت تترتب كالحواضر.
(الثامنة) من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين (١).
(التاسعة) الحاضر يقضى ما فاته في السفر قصرا ، والمسافر يقضى ما فاته في الحضر تماما.
(العاشرة) يستحب قضاء النوافل المرتبة ، ولو فاتت بمرض استحب ان يتصدق عن كل ركعتين بمد (٢) ، فان لم يتمكن فعن كل يوم.
الباب السادس
(في صلاة الجماعة)
وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط ، ومستحبة في الفرائض الباقية ، والعيدين مع اختلال الشرائط ، والاستسقاء.
وتنعقد باثنين فصاعدا ، ولا تصح مع حائل بين الامام والمأموم يمنع المشاهدة ـ إلا في المرأة ـ ، ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به ، ويجوز العكس ، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف.
ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة والا فلا ، ولا يقرأ المأموم مع المرضى (٣) ولا يتقدمه في الأفعال.
ولا بد من نية الايتمام ، ويجوز اختلافهما في الفرض.
وإذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه ، وان كانوا جماعة فخلفه ، الا العاري فإنه يجلس وسطهم.
وكذا المرأة (٤) ، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم (٥).
ويعتبر في الإمام التكليف ، والعدالة ، وطهارة المولد.
__________________
(١) وينوي بكل واحد منها القضاء ، هذا إذا كانت الفريضة المجهولة فاتت في الحضر واما إذا كانت في السفر ولم ينو الإقامة صلى ثلاثا واثنين فقط.
(٢) المد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، اى (٧٥٠ غراما).
(٣) اى مع الإمام الذي مذهبه كمذهبه ، اما إذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراءة.
(٤) أي حكمها كحكم الرجل ، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع كما يصنع الرجل.
(٥) أو يجعل بين الرجال والنساء ستر وحينئذ فلا تضر المساواة وتصح الجماعة.