وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام.
ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا ، واليسرى خروجا ، والدعاء فيهما ، وكنسها.
الباب السابع
(في صلاة الخوف)
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى ، وشروطها ثلاثة : أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم العدو ، وان يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف ، وأن يكون العدو في خلاف جهة القبلة.
وكيفيتها : ان يصلى الإمام بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا ويسلموا فيجيء الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد حتى يلحقوه فيسلم بهم ، وان كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس.
ويجب أخذ السلاح ما لم يمنع شيئا من الواجبات فيؤخذ مع الضرورة.
وصلاة شدة الخوف بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه والا أومأ ، ويستقبل القبلة ما أمكن ، ولو لم يتمكن من الإيماء صلى بالتسبيح عوض كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
والموتحل والغريق يصليان إيماء ، ولا يقصران الا مع السفر أو الخوف.
الباب الثامن
(في صلاة المسافر)
يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة :
(أحدها) قصد المسافة ، وهي : ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع قصد العود في يومه.
(الثاني) أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو عزم على إقامة عشرة أيام ، ولو قصد المسافة وله على رأسها منزل قصر في طريقه خاصة.
(الثالث) اباحة السفر ، فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر.
(الرابع) أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالملاح والمكاري والراعي والبدوي والذي يدور في تجارته. والضابط : من لا يقيم في بلده عشرة أيام ، ولو أقام أحد