كتاب الزكاة
وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة. وهنا أبواب :
الباب الأول
(في شرائط الوجوب ووقته)
انما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه.
ويستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه.
والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. ولو مضت عليه أحوال كذلك استحب إخراج زكاة حول عنه بعد وجوده.
ولا زكاة في الدين.
وزكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا.
ومع هلال الثاني عشر (١) تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ، ولا يجوز التأخير مع المكنة فيضمن ، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب ، فان دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب.
ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، ويضمن (٢) ، ولو عدم نقل
__________________
(١) اى مع دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من الحول تجب الزكاة.
(٢) أي إذا نقلها من بلدها وكان في البلد مستحق وتلفت الزكاة فهو ضامن لها.