ولا ضمان ، ولا بد من النية عند الإخراج.
واما الضمان فشرطه اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه ، ومن لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.
الباب الثاني
(فيما تجب فيه الزكاة)
وهي تسعة أصناف لا غير ، وينضمها ثلاثة فصول :
الأول ـ النعم :
تجب الزكاة في النعم الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، بشروط أربعة : النصاب والسوم والحول وان لا تكون عوامل.
فنصاب الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض (١) ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون (٢) ، ثم ست وأربعون وفيها حقة (٣) ، ثم احدى وستون وفيها جذعة (٤) ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم احدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ.
واما البقر : فلها نصابان : أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة (٥) ، والثاني أربعون وفيه مسنة (٦).
واما الغنم : ففيها خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة واحدى وعشرون ففيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت.
__________________
(١) بنت المخاض : هي الناقة التي دخلت في الثانية.
(٢) بنت اللبون : هي التي دخلت في الثالثة.
(٣) الحقة : هي التي دخلت في الرابعة.
(٤) الجذعة : هي التي دخلت في الخامسة.
(٥) التبيع من البقر : هو الذي استكمل عاما ودخل في الثاني.
(٦) المسنة : هي التي دخلت في الثالثة.