تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تحمیل

شارك

ونصاب الذهب : عشرون دينارا ففيه نصف دينار (١) ، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (٢) ، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شي‌ء (٣).

ونصاب الفضة : مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم أربعون ففيها درهم (٤) ولا شي‌ء فيما نقص عن المائتين ، ولا عن الأربعين (٥) ، ولا السبائك ، ولا الحلي وان قصد الفرار قبل الحول ، وبعده تجب.

الفصل الثالث ـ في زكاة الغلات

تجب الزكاة في أربعة أجناس منها ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.

ولا تجب فيما عداها.

وانما تجب فيها بشرطين (٦) :

[الأول] النصاب ، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي (٧) ، فيجب العشر ان سقى

__________________

(١) العشرون دينارا تساوى عشرين مثقالا شرعيا ، وهي تعادل خمسة عشر من المثاقيل المتداولة. والمثقال الشرعي ١٨ حمصة ، فيكون نصف الدينار منه ٩ حمصات ، وهو يعادل واحد من أربعين من النصاب.

(٢) الأربعة دنانير تساوى أربعة مثاقيل شرعية ، وهي تعادل ثلاثة من المثاقيل المتداولة ، وزكاتها القيراطان تعادل عشرها ، وهي إذا اجتمعت مع التسع حمصات تعادل واحد من أربعين من مجموع ١٨ مثقالا من المتداول.

(٣) فالذهب المسكوك دينارا لا يجب فيه شي‌ء حتى يبلغ ١٥ مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شي‌ء حتى يبلغ ١٨ مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شي‌ء حتى يبلغ ٢١ مثقالا. وهكذا.

(٤) النصاب الأول : مائتا درهم ، يعادل ١٠٥ مثاقيل وزكاته خمسة دراهم يعادل مثقالين و ١٥ حمصات. والنصاب الثاني : أربعون درهما ، يعادل ٢١ مثقالا ، فهي مع ١٠٥ مثاقيل تساوى ١٢٦ مثقالا ، يجب زكاتها وهي ما يعادل واحد من أربعين من مجموع المقدار.

(٥) فالفضة المسكوكة درهما لا يجب فيها شي‌ء حتى يبلغ ١٠٥ مثاقيل ، فيجب فيها زكاتها وهي مثقالان و ١٥ حمصات ، ثم لا يجب فيها زاد عنه شي‌ء حتى يبلغ ١٢٦ مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شي‌ء حتى يبلغ ١٤٧ مثقالا. وهكذا.

(٦) في «ن» بشرط اثنين [هكذا].

(٧) خمسة أوساق تساوى ٣٠٠ صاعا ، و ٣٠٠ صاعا تساوى ١٢٠٠ مدا ، وهي تعادل ما يقارب ٨٥٠ كيلوا ، وعلى التحديد فهي على الأقل ٨٤٧ كيلوا و ٢٠٧ غرامات ، وعلى الأكثر ٨٤٩ كيلوا و ١٩٣ غراما.