ونصاب الذهب : عشرون دينارا ففيه نصف دينار (١) ، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (٢) ، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شيء (٣).
ونصاب الفضة : مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم أربعون ففيها درهم (٤) ولا شيء فيما نقص عن المائتين ، ولا عن الأربعين (٥) ، ولا السبائك ، ولا الحلي وان قصد الفرار قبل الحول ، وبعده تجب.
الفصل الثالث ـ في زكاة الغلات
تجب الزكاة في أربعة أجناس منها ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.
ولا تجب فيما عداها.
وانما تجب فيها بشرطين (٦) :
[الأول] النصاب ، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي (٧) ، فيجب العشر ان سقى
__________________
(١) العشرون دينارا تساوى عشرين مثقالا شرعيا ، وهي تعادل خمسة عشر من المثاقيل المتداولة. والمثقال الشرعي ١٨ حمصة ، فيكون نصف الدينار منه ٩ حمصات ، وهو يعادل واحد من أربعين من النصاب.
(٢) الأربعة دنانير تساوى أربعة مثاقيل شرعية ، وهي تعادل ثلاثة من المثاقيل المتداولة ، وزكاتها القيراطان تعادل عشرها ، وهي إذا اجتمعت مع التسع حمصات تعادل واحد من أربعين من مجموع ١٨ مثقالا من المتداول.
(٣) فالذهب المسكوك دينارا لا يجب فيه شيء حتى يبلغ ١٥ مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شيء حتى يبلغ ١٨ مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شيء حتى يبلغ ٢١ مثقالا. وهكذا.
(٤) النصاب الأول : مائتا درهم ، يعادل ١٠٥ مثاقيل وزكاته خمسة دراهم يعادل مثقالين و ١٥ حمصات. والنصاب الثاني : أربعون درهما ، يعادل ٢١ مثقالا ، فهي مع ١٠٥ مثاقيل تساوى ١٢٦ مثقالا ، يجب زكاتها وهي ما يعادل واحد من أربعين من مجموع المقدار.
(٥) فالفضة المسكوكة درهما لا يجب فيها شيء حتى يبلغ ١٠٥ مثاقيل ، فيجب فيها زكاتها وهي مثقالان و ١٥ حمصات ، ثم لا يجب فيها زاد عنه شيء حتى يبلغ ١٢٦ مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شيء حتى يبلغ ١٤٧ مثقالا. وهكذا.
(٦) في «ن» بشرط اثنين [هكذا].
(٧) خمسة أوساق تساوى ٣٠٠ صاعا ، و ٣٠٠ صاعا تساوى ١٢٠٠ مدا ، وهي تعادل ما يقارب ٨٥٠ كيلوا ، وعلى التحديد فهي على الأقل ٨٤٧ كيلوا و ٢٠٧ غرامات ، وعلى الأكثر ٨٤٩ كيلوا و ١٩٣ غراما.