سيحا (١) أو بعلا أو عذيا (٢) وان سقى بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ، ثم كل ما زاد بالحساب وان قل ، بعد إخراج المؤن من بذر وغيره ، ولو سقى بهما اعتبر بالأغلب ، ولو تساويا قسط.
الثاني : أن ينمو في ملكه ، فلو انتقلت اليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة ان كان نقلها بعد بدو الصلاح ، وان كان قبله وجبت.
ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها. ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة. وان اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب ، لم يضم بعضه الى بعض.
الفصل الرابع ـ فيما يستحب فيه الزكاة
يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط : الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله ، وبلوغ قيمته النصاب ، يقوّم بالنقدين.
ويستحب في الخيل بشرط : الحول ، والسوم ، والأنوثة. فيخرج عن العتيق (٣) ديناران ، وعن البرذون (٤) دينار واحد.
ويستحب فيما تخرج الأرض عدي الأجناس الأربعة من الحبوب ، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات ، ويخرج كما يخرج منها.
الباب الثالث
(في المستحق للزكاة)
وهم ثمانية أصناف :
(الأول والثاني) الفقراء والمساكين ، وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم
__________________
(١) وهو ما شرب بالماء الجاري.
(٢) في مختار الصحاح : قال الأصمعي : العذي : ما سقته السماء ، والبعل : ما شرب بعروقه من غير سقى ولا سماء.
(٣) من الخيل : النجيب الفاضل النفيس في نوعه ـ مجمع البحرين.
(٤) بكسر الباء وفتح الذال : التركي من الخيل وجمعها البراذين وخلافها العراب ـ مجمع البحرين. والدينار ان يعادلان بالمثقال الصيرفي : مثقالا ونصف ، والدينار نصفه.