وقدرها : تسعة أرطال [بالعراقي] (١) ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط (٢) ، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني.
وأفضلها : التمر ، ثم الزبيب ، ثم ما يغلب على قوت السنة. ويجوز إخراج القيمة.
ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر ، حر وعبد ، صغير وكبير ، وان كان متبرعا بالعيلولة.
ويجب فيها النية ، وإيصالها إلى مستحق زكاة المال.
والأفضل صرفهما الى الامام عليهالسلام ، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع (٣) ، ولا حد لأكثره.
ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران. ويستحب للفقير إخراجها.
الباب الخامس
(في الخمس)
وهو واجب في غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز.
ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا ، وفي الغوص دينار ، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد.
ووقت الوجوب : وقت حصول هذه الأشياء.
ويقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة للإمام. وسهم للمساكين من الهاشميين ، وسهم لأيتامهم ، وسهم لأبناء
__________________
(١) وبحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ، وبالمثاقيل ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع.
(٢) لبن مجفف مقطع.
(٣) ثلاث كيلوات تقريبا.