الصيد ، والسبعة في بدل الهدي.
(الثالثة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى ، وان كان لغيره استأنف ، الا من وجب عليه شهر ان فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما ، ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما ، والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.
الباب الرابع
(في المعذورين)
إذا حاضت المرأة أو نفست ، أي وقت كان من النهار ، بطل صومها وتقضيه ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته.
ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا ، والا فلا.
والمريض إذا بريء أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما ، والا فلا. ولو استمر المرض الى رمضان آخر سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد ، ولو بريء بينهما وكان عازما على الصوم قضاه ولا كفارة ، وان تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد ، وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين.
ويجب الإفطار على المريض والمسافر ، فلو صاما لم يجزهما ، وشرائط قصر الصلاة شرائط قصر الصوم.
والشيخ والشيخة مع عجزهما ، يتصدقان عن كل يوم بمد ، وكذا ذو العطاش ، ويقضى مع البرء.
والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة.
ولو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه ، ولو مات بعد استقرار الصوم والفوات بسفر وغيره قضى الولي ـ وهو أكبر أولاده الذكور ـ واجبا ، ولو كان وليان تحاصا. ويقضى عن المرأة ، ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وتصدق من التركة عن كل يوم بمد ، ولو كان عليه شهر ان قضى الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن الآخر.