كتاب الحجّ
وفيه أبواب :
الباب الأول
(في أقسامه)
وهي : حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار ، والإفساد. فحجة الإسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والإناث والخناثى ، بشروط ستة :
البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، وإمكان المسير (١).
فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا ، وكذا العبد. ويصح الإحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون ، ومن العبد باذن المولى.
ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة. ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة.
ويجب مع الشرائط على الفور ، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات ، قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة.
ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا.
ولا يشترط في المرأة المحرم ولا اذن الزوج ، ويشترط في الندب.
أما النائب ، فشرطه : الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، ولو لم
__________________
(١) المراد عدم المانع من سلوكه من لص أو عدو أو غيرهما ، والمرجع في ذلك الى العلم أو الظن.