يكن جاز ولو كان صرورة (١) أو امرأة ، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته.
الباب الثاني
(في أنواعه)
وهي ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وافراد.
أما التمتع : فصورته الإحرام من الميقات ، والطواف بالبيت سبعا ، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليهالسلام ، والسعي بين الصفا والمروة سبعا ، والتقصير.
والإحرام ثانيا من مكة بالحج ، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب ، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد الفجر ، ورمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق يوم النحر بمنى ، وطواف الحج ، وركعتاه ، وسعيه ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والميت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ورمي الجمار الثلاث في اليومين ، ثم أن أقام الثالث عشر رمى.
وهذا فرض من نأى عن مكة اثنى عشر فما زاد من كل جانب.
والمفرد : يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال.
والقارن : كذلك ، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه.
وشرط التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد ، وإنشاء إحرام الحج من مكة.
وشرط الباقيين : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله ان كان دون الميقات.
ويجوز لهما الطواف قبل المضي الى عرفات ، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا ، ويجب على المتمتع الهدي ، ولا يجب على الباقين.
الباب الثالث
(في الإحرام)
وانما يصح من الميقات ، وهي ستة :
__________________
(١) الصرورة : الحاج لأول مرة.