الباب الرابع
(في تروك الإحرام)
والواجب منها أربعة عشر تركا : صيد البر ، وإمساكه ، واكله ، والإشارة اليه ، والأغلاق عليه ، وذبحه ، والنساء : وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره وشهادة عليه ، والاستمناء ، والطيب ، والمخيط للرجال ، وما يستر ظهر القدم ، والفسوق وهو الكذب (١) ، والجدال وهو قول لا والله وبلى والله وقتل هو أم الجسد ، وازالة الشعر مع غير الضرورة ، واستعمال الدهن ، وتغطية الرأس للرجال ، والتظليل سائرا ، وقص الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه الا الفواكه والإذخر (٢) والنخل.
ويكره الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، والحجامة ، وذلك الجسد ، ولبس السلاح اختيارا ، على أحد القولين في ذلك كله ، والنقاب للمرأة ، والإحرام في الثياب الوسخة والمعلمة ، والحناء للزينة ، ودخول الحمام وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين.
ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم.
الباب الخامس
(في كفارات الإحرام)
وفيه فصلان :
الأول ـ في كفارات الصيد
وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر ، ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، والدجاج الحبشي.
ففي النعامة (بدنة) ، ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ويطعم لكل مسكين مدان ، وما زاد عن ستين له ، ولا يجب عليه ما نقص عنه. ولو عجز صام عن كل مدين يوما ، فان عجز صام ثمانية عشر يوما.
وفي بقرة الوحش وحماره (بقرة) ، فان لم يجد فض ثمنها على البر واطعم ثلاثين
__________________
(١) والسباب والمفاخرة.
(٢) نبات ينبت بمكة ذو رائحة طيبة كان يتطيب به الحجازيون.