بالإحرام ، ويجب عليه إرساله ، فإن أمسكه ضمنه.
مسائل
(الأولى) المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف.
(الثانية) القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا ، ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة ، وكذا العمد.
(الثالثة) لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل وفداه مع المكنة ، والا أكل الميتة.
(الرابعة) فداء الصيد المملوك لصاحبه ، وغير المملوك يتصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.
(الخامسة) ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ، وان كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة.
(السادسة) حد الحرم بريد في بريد ، من أصاب فيه صيدا ضمنه.
الفصل الثاني ـ في بقية المحظورات
وفيه مسائل :
(الاولى) من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم بطل حجه ، وعليه إتمامه والقضاء من قابل ، وبدنة. سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وعليهما الافتراق ـ وهو أن لا ينفردا بالاجتماع ـ ان حجا في القابل ، من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك.
ولو أكرهها صح حجها ويحمل عنها الكفارة ، ولو كان بعد الموقفين صح الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما.
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فان عجز فبقرة أو شاة ، ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة (١).
ولو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة. ولو جامع في إحرام العمرة قبل السعي
__________________
(١) في بعض النسخ اضافة : فان عجز عنها فبقرة أو شاة.