بطلت. وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها.
ولو نظر الى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ، فان عجز فبقرة ، وإن عجز فشاة.
ولو نظر الى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه ، وان كان بشهوة فأمنى فجزور ، وكذا لو أمنى عند الملاعبة.
ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان.
(الثانية) من تطيب لزمه شاة ، سواء الصبغ والإطلاء والبخور والأكل ، ولا بأس بخلوق الكعبة.
(الثالثة) في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ، ولو تعدد فشاتان. وعلى المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة.
(الرابعة) في لبس المخيط شاة وان كان لضرورة.
(الخامسة) في حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام وان كان مضطرا.
(السادسة) في نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو سقط من رأسه أو لحيته شيء بمسه تصدق بكف من طعام ، وان كان في الوضوء فلا شيء.
(السابعة) في التظليل سائرا شاة ، وكذا في تغطية الرأس وان كان لضرورة.
(الثامنة) في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا في الكاذب مرة ، ولو ثنى فبقرة ، ولو ثلث فبدنة.
(التاسعة) في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة.
(العاشرة) في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمته.
(الحادية عشرة) تتكرر الكفارة بتكرر الوطي ، واللبس ، مع اختلاف المجلس ، والطيب كذلك.
(الثانية عشرة) لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد.
الباب السادس (في الطواف) وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجه ، وفي كل واحد من