حاضت قبله انتظرت الوقوف ، فان لم تطهر بطل متعتها وصارت حجتها مفردة ، وتقضي العمرة بعد ذلك. ولو حاضت خلاله فان تجاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ، ثم قضت الفائت بعد طهرها ، والا فحكمها حكم من لم تطف.
والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة.
الباب السابع
(في السعي)
وهو واجب في كل إحرام مرة ، وتجب فيه النية ، والبداءة بالصفا والختم بالمروة ، والسعي سبعة أشواط من الصفا اليه شوطان.
ويستحب فيه الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا والصعود عليه ، واستقبال ركن الحجر بالتكبير والتهليل سبعا ، والدعاء والمشي طرفيه ، والهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فإنه من وادي محسر ، والسعي ماشيا.
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ويعود لأجله. فإن تعذر استناب ، ولو زاد على السبع عمدا بطل ، لا سهوا. ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه ، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه. ولو ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة.
وإذا فرغ من سعي العمرة قصر ، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره ، ولا يحلق رأسه ، فإن فعل كان عليه دم ، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج ، ومع التقصير يحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد ما دام في الحرم ، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
الباب الثامن
(في أفعال الحج)
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ في إحرام الحج
إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة ، ويستحب أن يكون يوم