التروية عند الزوال من تحت الميزاب.
وكيفيته كما تقدم ، الّا أنه ينوي إحرام الحج ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.
ولو نسيه حتى يحصل بعرفات (١) أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع ، ولو لم يتذكر حتى يقضى مناسكه لم يكن عليه شيء.
الفصل الثاني ـ في الوقوف بعرفات
وهو ركن في الحج ، يبطل الإخلال به عمدا. ولو تركه ناسيا حتى فات وقته ولم يحصل بالمشعر بطل حجه.
ويجب فيه النية ، والوقوف بعرفات الى غروب الشمس من يوم عرفة. ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو لم يتمكن أو نسي حتى طلع الفجر ، وقف بالمشعر وأجزأه (٢) ، ولو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ان كان عالما ، وان كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه.
ونمرة ، وثويّة ، وذو المجاز ، وعرنة ، والأراك : حدود لا يجزئ الوقوف بها.
ويستحب أن يخرج إلى منى يوم التروية بعد الزوال والامام يصلي بها ، ثم يثبت بها الى فجر عرفة ، ولا يجوز وادي محسر (٣) حتى تطلع الشمس ، ويدعو عند نزولها والخروج منها وفي الطريق ، وأن يقف مع السفح في ميسرة الجبل داعيا قائما (٤) ، وأن يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا ، وراكبا.
الفصل الثالث ـ في الوقوف بالمشعر
وإذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى المشعر.
__________________
(١) أى يكون بعرفات.
(٢) «وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس الى الغروب ، من تركه عامدا فسد حجه ، ووقت الاضطرار الى طلوع الفجر من يوم النحر» (شرائع الإسلام).
(٣) أي لا يجتازه.
(٤) «بقوله : اللهم ارحم موقفي ، وزد في عملي ، وسلم لي ديني ، وتقبل مناسكي» (شرائع الإسلام).