(الثالثة) يستحب الوقوف بعد الصلاة والدعاء ، ووطأ المشعر بالرجل للضرورة ، والصعود على قزح ، وذكر الله عليه.
(الرابعة) يستحب التقاط حصى الرمي منه ، ويجوز من أي جهات الحرم كان ، عدي المساجد.
الفصل الرابع ـ في نزول منى
ويجب يوم النحر بمنى ثلاثة :
أحدها : رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكارا ، مع النية ، واصابة الجمرة بفعله بما يسمى رميا.
ويستحب أن تكون رخوة برشا (١) قدر الأنملة ، ملتقطة ، لا مكسرة ولا صلبة ، والدعاء عند كل حصاة ، والطهارة ، والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، والرمي خذفا (٢) وأن يستقبل هذه الجمرة ويستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبلها. ويجوز الرمي عن العليل.
الثاني : الذبح ، ويجب بعد الرمي الذبح مرتبا ، وهو الهدي ، على المتمتع خاصة ، في الفرض والنفل ، وللمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه ، فان عتق قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة ، والاصام.
وتجب فيه النية ، وذبحه بمنى يوم النحر ، وعدم المشاركة في الواجب ، وأن يكون من النعم ثنيا (٣) قد دخل في السادسة ان كان من البدن ، وفي الثانية ان كان من البقر والغنم ، ويجزي من الضأن الجزع لسنة ، تاما (٤) غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيهما شحم.
ويستحب أن تكون سمينة قد عرّف بها (٥) ، اناثا من الإبل والبقر ، وذكرانا من الضأن والمعز ، والدعاء عند الذبح ، وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه.
__________________
(١) اى منقطة بسواد.
(٢) الخذف بالخاء : رمى الحصى بأن توضع على الإبهام وتدفع بظفر السبابة.
(٣) «فلا يجزى من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع اى لستة أشهر» (شرائع الإسلام).
(٤) أي صحيحا ، فلا تجزى العوراء والعرجاء والكبيرة التي لا مخ لها ، ولا مكسورة القرن من الداخل ، ولا الخصى. ولا المريضة.
(٥) «هي التي أحضرت عرفة عشية عرفة» (تذكرة الفقهاء).