ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة ، ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه ، فان خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى.
وأما هدي القران : فيجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرن بالحج ، وبمكة ان قرن بالعمرة.
ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ، وإذا هلك هدى القران لم يلزمه بدله الا أن يكون مضمونا ، ولا يتعين للصدقة إلا بالنذر ، ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب.
وأما الأضحية : فمستحبة يوم النحر ، وثلاثة بعده بمنى ، ويومان في غيرها ، ويجزي هدي التمتع عنها ، فلو فقدها تصدق بثمنها. ويكره التضحية بما يربيه ، وإعطاء الجزار الجلود (١).
الثالث : الحلق ، ويجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل ، ويتأكد للصرورة والملبد. ويتعين في المرأة التقصير.
ولو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما ، فإن تعذر حلق أو قصر اين كان ـ وجوبا ـ وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا. ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسى عليه.
ولا يزور البيت قبل التقصير ، فان طاف قبله عمدا كفر بشاة ، ولا شيء على الناسي ، ويعيد طوافه.
فإذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطيب والنساء ، فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب ، ويحل النساء بطوافهن.
الفصل الخامس ـ في بقية المناسك
فإذا تحلل بمنى مضى ـ ليومه أو غده ان كان متمتعا ، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة ـ إلى مكة لطواف الحج ، ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ، كل ذلك سبعا ، ثم يصلي ركعتيه ، وصفة ذلك كما قلنا في أفعال العمرة ، وطواف النساء واجب على كل حاج.
فإذا فرغ من هذه المناسك رجع الى منى وبات بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر
__________________
(١) على وجه الأجرة.