ثم يأتي المدينة لزيارة النبي عليهالسلام استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليهاالسلام من الروضة ، وزيارة الأئمة عليهمالسلام بالبقيع ، وزيارة الشهداء خصوصا حمزة بأحد ، والاعتكاف ثلاثة أيام بها.
الباب التاسع
(في العمرة)
وهي فريضة مثل الحج بشرائطه وأسبابه.
وأفعالها : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والتقصير أو الحلق.
وليس في المتمتع بها طواف النساء.
ويجوز المفردة في جميع أيام السنة ، وأفضلها رجب ، والقارن والمفرد يأتي بها بعد الحج ، والمتمتع بها يجزي عنها.
ولو اعتمر في أشهر الحج جاز أن ينقلها الى التمتع ، ويجوز في كل شهر ، وأقله في كل عشرة أيام ، ولا حد لها عند السيد المرتضى [قده].
الباب العاشر
(في المحصور والمصدود)
المصدود : الممنوع بالعدو ، فان تلبس بالإحرام نحر هديه وأحل من كل شيء أحرم منه. وانما يتحقق الصد بالمنع عن مكة أو عن الموقفين (١) ولا يسقط الواجب ، ويسقط المندوب. ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل ، ويجزي هدي السياق عنه ، والمعتمر المصدود كالحاج.
والمحصر : هو الممنوع بالمرض ، فيبعث هديه ان لم يكن قد ساق ، والا اقتصر على هدي السياق ، فإذا بلغ محله ـ وهو منى ان كان حاجا ، ومكة ان كان معتمرا ـ قصر ، وأحل الأمن النساء حتى يحج في القابل ان كان واجبا ، أو يطاف طواف النساء عنه ان كان ندبا ، ولو زال الحصر التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه ، والا فلا.
__________________
(١) عرفات والمشعر الحرام : المزدلفة.