كتاب الجهاد
وفيه فصول :
الفصل الأول ـ فيمن يجب عليه
وهو فرض على الكفاية بشروط تسعة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، وأن لا يكون هما (١) ، ولا مقعدا ، ولا أعمى ، ولا مريضا يعجز عنه ، ودعاء الإمام أو من نصبه اليه.
ولا يجوز مع الجائر الا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه ولا يقصد معونة الجائر ، والعاجز يجب أن يستنيب مع القدرة (٢) ، ويجوز لغير العاجز.
ويستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين فإن زادت كانت جهادا ، ويجب بالنذر [وشبهه] (٣).
__________________
(١) الهم بكسر الهاء : الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع والجهاد بجميع أنواعها.
(٢) على الاستنابة فيستنيب حينئذ من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد ، أو مسلم ليس من أهل البلد ، أو من لا مؤنة له منهم. وهذا مع عدم وجود من به الكفاية للدفاع.
(٣) جاء في (تذكرة الفقهاء) : «قال سلمان : سمعت رسول الله يقول رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام» وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه. ولو عجز عن المرابطة بنفسه ، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته ، أو أعان المرابطين. ويستحب الحرس في سبيل الله ، قال ابن عباس : سمعت رسول الله يقول : «عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله».