الفصل الثالث ـ في قسمة الغنائم
جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام كالجعائل والرضخ (١) والأجر وما يصطفيه ، ثم يخمس الباقي ، وأربعة الأخماس الباقية ان كان مما ينقل ويحول فللمقاتلة ومن حضر القتال وان لم يقاتل خاصة ، للراجل سهم وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة ، ومن ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له ، وكذا من يلحقهم للمعونة ، ولا يفضل أحد على غيره لشرفه أو شدة بلائه ، ويقسم ما يغنم في المراكب هذه القسمة ، ولا يسهم لغير الخيل ، والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة ، ولا نصيب للأعراب (٢) وان جاهدوا.
والأسارى من الإناث والأطفال يملكون بالسبي. والذكور البالغون : إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتلهم ما لم يسلموا ، ويتخير الامام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا ، وان أخذوا بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم ، ويتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق.
وأما الأرضون : فما كان حيا فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون ، والنظر فيها الى الامام ، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها على الخصوص ، بل يصرف الامام حاصلها في المصالح. والموات وقت الفتح للإمام ، لا يتصرف فيها إلا بإذنه. هذا حكم الأرض المغنومة (٣) وأما أرض الصلح : فلا ربابها ، ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته ، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا (٤) ، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمغنومة (٥).
وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلا ربابها ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط. وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالإمام يقبلها ويدفع طسقها (٦) من المتقبل الى
__________________
(١) الرضخ : القليل من العطية لمن لا قسمة له من الكفار والعبيد والنساء.
(٢) فقد وردت عدة روايات معتبرة تفيد أن رسول الله صلىاللهعليهوآله صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ، وإذا دهمه العدو يقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب. ومرجع الأمر فيها نظر الامام المعصوم عليهالسلام.
(٣) في سائر النسخ : المفتوحة عنوة.
(٤) في سائر النسخ اضافة : وملكها على الخصوص.
(٥) في سائر النسخ : كالمفتوحة.
(٦) الطسق : الضريبة.