أربابها ، وكل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها ، ولو كان لها مالك كان عليه طسقها له ، والا فللإمام ، ومع غيبته فهو أحق ، ومع ظهوره له رفع يده.
وشرط التملك بالإحياء : أن لا يكون في يد مسلم ، ولا حريما لعامر ، ولا مشعرا لعبادة ، ولا مقطعا (١) ، ومحجرا.
والأحياء بالعادة ، والتحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية.
الفصل الرابع ـ في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
وهما يجبان عقلا على الكفاية (٢) بشروط أربعة : أن يعلم المعروف والمنكر ، وأن يجوز تأثير الإنكار (٣) ، وأن لا يظهر أمارة الإقلاع ، وانتفاء المفسدة (٤).
والمعروف قسمان : واجب وندب ، فالأمر بالواجب واجب ، والمندوب مندوب.
وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب.
وينكر أولا بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد. ولو افتقر الى الجراح لم يفعله إلا بإذن الامام.
والحدود لا يقيمها إلا بأمره.
ويجوز للرجل اقامة الحد على عبده وولده وزوجته (٥) إذا أمن الضرر.
وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الا من ، ويجب على الناس مساعدتهم. ولهم الفتوى والحكم بين الناس مع الشرائط المبيحة للفتيا ، ولا يجوز الحكم بمذهب أهل الخلاف ، فإن
__________________
(١) أي بشرط ان لا تكون الأرض مما أقطعه النبي صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام لأحد المسلمين أو غيرهم ، وان لم يحيه بعد ، فإن الأحياء بالعادة ، الا ان يهمل ، فيلزمه الحاكم بالإحياء أو يرفع يده عن الأرض.
(٢) في حفظ كلية الشرائع وصون النواميس ، ولولاهما لما قامت شريعة ولا استقامت ملة.
(٣) لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط وقال : الحق ان نفس الإنكار مطلوب لصاحب الشريعة ، وهو عبادة في ذاته سواء أثر في المنكر عليه أم لا. فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.
(٤) ان كانت المفسدة في الدين أو الدنيا نوعا أو شخصا ضررا معتدا به لا مطلقا ـ كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.
(٥) اشترط الفقهاء في هذا ان يكون الرجل فقيها جامعا للشرائط ، والا فلا يجوز له الا تعزيرهم بما لا ـ يبلغ الحد والجرح تأديبا ـ كما يجوز ذلك للمعلم ايضا.