كتاب المتاجر
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ التجارة
قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها وكانت مباحة ، وقد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله ، وقد تكره كالمحتكر ، وقد تباح بأن لا يحتاج إليها ولا ضرر في فعلها ، وقد تحرم إذا كانت في محرم. وهي أصناف :
الأول : يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة ، كالخمر وكل مسكر ، والفقاع ، والميتة ، والدم ، والكلب الا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع ، والدهن النجس للاستصباح به تحت السماء.
الثاني : يحرم التكسب بالآلات المحرمة ، كالعود ، والمزمار ، والأصنام ، والصلبان ، وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر.
الثالث : يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح لأعداء الدين (١) والمساكن للمحرمات ، والحمولة لها ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط.
الرابع : ما لا ينتفع به يحرم التكسب به ، كالمسوخ البرية كالقردة والدب ، والبحرية كالجري والسلاحف والطافي ، ولا بأس بالسباع.
الخامس : يحرم التكسب بما يحرم عمله ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء في غير
__________________
(١) أو اللصوص وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض.