العرس بالحق ـ (١) وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والقيافة والكهانة والشعبدة ، والقمار ، والغش ، وتزيين الرجل بالمحرم (٢) ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالمين في ظلمهم ، وأجر الزانية.
السادس : ما يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، والأجرة على الحكم ، والرشا فيه. ويجوز أخذ الرزق من بيت المال ، وكذا الأذان.
وأما المكروه : فالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والذباحة ، والصياغة ، والحجامة مع الشرط ، والحياكة ، وأجرة الضراب ، وأجرة تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط.
وما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال وان لم يكن مستحقا له.
وجوائز الظالم حرام ان علمت بعينها والا حلت.
ومن أمر بصرف مال الى قبيل وعين له لم يجز التعدي ، والا جاز أن يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم ، على قول.
الفصل الثاني ـ في آداب التجارة
يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا ، وأن يسوي بين المبتاعين (٣) ، ويقيل المستقيل ، ويشهد الشهادتين عند العقد ويكبر الله تعالى ، ويأخذ الناقص ويعطى الراجح.
ويكره مدح البائع وذم المشتري (٤) ، وكتمان العيب (٥) والحلف على البيع ، والبيع في المظلم ، والربح على المؤمن ، وعلى الموعود بالإحسان ، والسوم بين طلوع الفجر وطلوع
__________________
(١) كذا في نسخة «ن» وفيما عداها هكذا : «والغناء ـ لغير العرس ـ والنوح بالباطل ولا بأس بالحق». واشترط فيه الفقهاء عدم سماع الأجنبي أصواتهن.
(٢) مثل الذهب والحرير وكلما يختص بالنساء.
(٣) فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر للأول أو بنقصه للثاني ، ولا بأس بالفرق للمرجحات الشرعية كالعلم والتقوى ونحوهما ـ كما في المنهاج.
(٤) اى مدح البائع سلعته وذم المشترى لها.
(٥) ما لم يؤد الى غش ، والا فحرام.