الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره ، ومعاملة الأدنين ، وذوي العاهات والأكراد (١) ، والاستحطاط (٢) بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء (٣) ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، والدخول على سوم أخيه (٤) ، وأن يتوكل حاضر لباد (٥) ، وتلقى الركبان ، وحده أربعة فراسخ فما دون (٦).
ويثبت الخيار مع الغبن الفاحش والنجش ، وهو زيادة لزيادة من واطاه البائع (٧) ، والاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره ، ويجبر على البيع ، ولا يسعر عليه (٨).
الفصل الثالث ـ في عقد البيع
وهو الإيجاب ، كقوله «بعتك» والقبول وهو «اشتريت».
__________________
(١) ورد كراهة معاملة هؤلاء ومناكحتهم في رواية مرسلة عن أبي الأحمر الشامي وهو كما في كتب الرجال مجهول ، وقد صرح أهل اللغة بأن (الأكراد) جيل من الناس ، فليس معنى كراهة معاملتهم كراهة معاملة كل من سكن مع الأكراد وتكلم بلغة الأكراد ، بل الظاهر أن المراد منهم ـ كما في الخوزي ـ هو الجيل المعهود منهم في صدر الإسلام ، ولعله لعلة. وإذا كانت تسميتهم بالأكراد عربية فمعناه : القوم المطاردون الراحلون من مكان الى مكان ، وعلى هذا فلعل علة الكراهة فيهم ما في الاعراب مما نطق به الذكر الحكيم فقال «وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله» ، وإذا كان علة الكراهة التعرب والبعد عن الفقه والمسائل والأحكام ـ كما صرح بكراهة المعاملة معه ـ فإذا زالت العلة هذه كما في أكراد هذا العهد زال حكم الكراهة أيضا ، ولا تكون الكراهة ـ على هذا ـ حكما خاصا بهم بغير علة.
(٢) اى أن يطلب الحط والتنقيص من الثمن بعد انتهاء المعاملة.
(٣) اى ان يزيد في الثمن بعد أن نادى للمشتري الآخر بثمن أقل.
(٤) وهو المعاملة بعد ان انتهت ، والا فهو من الزيادة بعد النداء ، وقد حرمه بعضهم.
(٥) لان العباد يرزق بعضهم من بعض ـ كما في الروايات. وقطعا للوسائط دفعا للغلاء.
(٦) لأنه ان كان الى الأكثر كان سفرا للتجارة وهو غير مكروه بل مستحب.
(٧) اى أن يزيد البائع لان من اتفق معه البائع قد زاد في الثمن زيادة صورية غير واقعية يراد بها رفع سعر المتاع ، بل افتى بعضهم بحرمة الزيادة مع عدم قصد الشراء مطلقا سواء كان بالتوافق مع البائع أم لا ـ كما في تعليقة السيد اليزدي (قده) على التبصرة.
(٨) نعم إذا أجحف في الثمن يجبر على التنقيص ، وهكذا إذا أجحف في ثمن غير هذه المواد أو احتكر مما أجحف بالعامة حتى أخل بالنظام فللفقيه ـ بولايته ـ ان يجبره على البيع ، أو على الأقل مما يجحف.