وإذا اختلف المتبايعان (١) في قدر الثمن فالقول قول البائع ان كان باقيا ، وقيل ان كان في يده ، وقول المشتري ان كان تالفا ، وقيل ان كان في يده.
الفصل الرابع ـ في الخيار
وأقسامه سبعة :
الأول : خيار المجلس ، فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يتفرقا ، أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده ، ولا يثبت في غير البيع.
الثاني : خيار الحيوان ، وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام من حين العقد ، ان شاء الفسخ فيها فسخ ، ما لم يشترطا سقوطه أو يتصرف المشترى فيه ، فان تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا ، والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق.
الثالث : خيار الشرط ، وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه ، ولا يتقدر بمدة معينة ، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة ، ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ، فان خرجت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع ، والتلف من المشتري في المدة والنماء له.
الرابع : خيار الغبن. وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه ولا يعرف القيمة ، مما لا يتغابن الناس فيه ، فيختار المغبون الفسخ.
الخامس : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلّم السلعة ولم يشترط التأخير ، لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة ، وان مضت كان للبائع الفسخ ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع على كل حال (٢) ، وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما.
__________________
(١) اختلاف المتبايعين من باب التداعي الموجب للتحالف وفق القواعد العامة في باب القضاء ، وعليه فيكون الرجوع الى ثمن المثل ، أو التنصيف ، أو الحكم بالتفاسخ. ولكنهم أخرجوا هذا المورد عن القواعد بمرسلة عن أبى بصير ، وهي لا تنهض ـ في نظر بعضهم ـ لإثبات حكم مخالف للقواعد ـ كما في تعليقة كاشف الغطاء «قده» على التبصرة.
(٢) ولو تلف الثمن كان من المشترى ، بقاعدة : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، والقاعدة تجري فيهما.